قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان 1266 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 م المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 م،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1999 م بشأن البيئة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 10 / 2005 م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:-
الفصل الأو ل
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
يكوون للملموات والعبوا ا رت التيوة الوواردة فوي هوذا القوانون المعواني المخصصوة لهوا أدنواه موا لوم تودل القرينوة علوى
خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
الهيئة: هيئة إدارة المجلس
السلعة: كل منتج صناعي أو ز ا رعي أو تحوويلي أو نصو مصونو وأيوة موادة أخورب تعتبرهوا الوو ا زرة سولعة ل ايوات
تطبيق أحكام هذا القانون.
الخدمة: كول عمول يتمثول بنشوان تقنوي أو حرفوي أو مواد تقدموه أيوة جهوة متخصصوة مقابول أجور متفوق عليه أو
محدد أو بموجب تسعيرة معلنة.
التعليمااات الفنيااة امل ا ةميااة: التعليموات الفنيوة امل ا زميوة الصوادرة عون مؤسسوة المواصوفات والمقواييس الفلسطينية
بخصوص سلعة معينة.
المةود: الشخص الذ يمارس باسمه أو لحساب ال ير نشاطاً يتمثل بتوزيو أو تداول أو تصنيو أو بيو أو تأجير
السلو أو تقديم الخدمات.
المعلن: كل مزود يقوم بإعلان منتجاته بمختل وسائل الدعاية وامعلان .
المستهلك: كل من يشتر أو يستفيد من سلعة أو خدمة.
عيب: خطأ أو نقص من حيث الجودة والممية والمفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقواييس التوي يتوجوب الالتو ا زم
بها بموجب القانون أو الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بالمنتج.
ال م صنع: الشخص الذ يقوم بتحويل أو تجميو المواد الأولية أو الوسيطة إلى مواد قابلة للاستهلاك .
جمعيات حماية المستهلك: كل جمعية غير ربحية تؤسس لأغ ا رض غير سياسية أو تجارية او اقتصادية،
وتهدف إلى توعية المستهلمين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وت مثيلهم لدب كافة الجهات الرسمية
وغير الرسمية .
) مادة ) 2
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
-1 حمايووة ونوومان حقووو المسووتهلك بمووا يكفوول لووه عوودم التعوورض لأيووة مخوواطر صووحية او غووبن أو خسووائر
اقتصادية.
-2 توفير السلو والخدمات ومنو الاست لال والتلاعب في الأسعار.
-3 حماية حقو المستهلك في الحصول على سلو وخدمات تتفق موو التعليموا ت الفنيوة امل ا زميوة، وتوأمين شوفافية
المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها.
-4 نمان سير المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من
حماية.
الفصل الثاني
حقوق المستهلك
) مادة ) 3
يتمتو المستهلك بالحقو التية:
-1 الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية.
-2 الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو ال م صنو.
-3 تشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.
-4 العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليما ت الفنية امل ا زمية.
-5 الاختيوار الحور للسولو والخودمات مون بوين بودائل سولعية أو خدماتيوة، وكوذلك لوه الحوق فوي الحصوول علوى
الصفقات العادلة، مثل نمان الجودة والسعر المعقول، ورفض الصفقات امجبارية.
-6 الحصول على المعلومات الصوحيحة عون المنتجوات التوي يشوتريها أو يسوتخدمها ليتسونى لوه ممارسوة حقوه
بالاختيار الحر والواعي بين كافة السلو والخدمات المعرونة في السو .
-7 التعووويض بالتقانووي مباشوورة أو بواسووطة جمعيووات المسووتهلك جماعيوواً لصووون حقوقووه وتعويضووه عوون
الأن ا رر التي تمون قد لحقت به.
-8 استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استردا د المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدموة فوي
حووال عوودم مطابقتهووا لوودب اسووتعمالها بشووكل سووليم سووواء المواصووفات المتفووق عليهووا أو المعمووول بهووا أو
لل رض الذ من أجله تم الاستحصال عليها.
-9 طلب فاتورة من المزود يحدد فيها:
أ( اسم المؤسسة
ب( رقم تسجيلها في السجل التجار
ج( عنوانها.
د( تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيو أو التأجير.
هو( الثمن والممية المتفق عليها والقيمة امجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة.
الفصل الثالث
المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك
) مادة ) 4
ينشوأ بموجوب أحكوام هوذا القوانون مجلوس استشوار يسومى ا المجلوس الفلسوطيني لحمايوة المسوتهلكا ويتموون مون
الجهات التية:
- عضو عن و ا زرة الاقتصاد الوطني رئيساً للمجلس
- عضو عن و ا زرة المالية.
- عضو عن و ا زرة الصحة.
- عضو عن و ا زرة الز ا رعة.
- عضو عن سلطة البيئة.
- عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
- عضو عن غرفة التجارة.
- عضو عن الاتحادات الصناعية.
- عضو عن اتحاد المقاولين.
- عضو عن جمعية رجال الأعمال.
- خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك.
) مادة ) 5
يهدف المجلس إلى حماية حقو المستهلك الاقتصوادية ونومان عودم تعرنوه إلوى أيوة مخواطر أو أنو ا رر ناجموة
عن انتفاعه بالسلو والخدمات المقدمة له وذلك من خلال التي:
-1 المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
-2 دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
-3 المشووووووواركة فوووووووي رسوووووووم سياسوووووووات توووووووأمين سووووووولامة السووووووولو والخووووووودمات والعمووووووول علوووووووى رفوووووووو جودتهوووووووا.
-4 اعتموواد البوو ا رمج التثقيويووة لتوعيووة وإعوولام وإرشوواد المسووتهلك وحثووه علووى اسووتعمال أنمووان الاسووتهلاك الناجعووة
واعتماد السلو والخدمات التي تحافظ على البيئة.
-5 إعداد الخطط والب ا رمج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك ونمان حقوقه.
-6 متابعة السياسات الحك ومية وحث جهات الاختصا ص على توفير الحماية للمستهلك.
-7 الاشت ا رك في المنظمات والاتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربياً ودولياً.
-8 التأكد من عدم احتمار السلو ورفو التوصيات للو ا زرة.
-9 التأكد من مواصفات وجودة السلو.
) مادة ) 6
ينظم في و ا زرة الاقتصاد الوطني، باعتبارها الو ا زرة المختصة، سجل خاص بجمعيات حماية المستهلك، ويحدد
بنظام يصدره مجلس الوز ا رء كافة امج ا رءات المتعلقة بعلاقة هذه الجمعيات بالجهات ذات الاختصاص بحماية
المستهلك.
الفصل ال ا ربع
سلامة المنتجات
) مادة ) 7
يجوب أن يكوون المنوتج مطابقواً للتعليموات الفنيوة امل ا زميوة، مون حيوث بيوان طبيعوة المنتجوات ونوعهوا ومواصوفاتها
الجوهريووة ومكوناتهووا، ويخضووو لووذلك أيضوواً عمليووات التعبئووة والت ليووف التووي تشوومل عناصوور التعريووف بووالمنتج
والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصودر والمنشوأ وتواريخ الصونو وتواريخ انتهواء الصولاحية، وكوذلك
طريقوة الاسوتخدام، موو م ا رعواة موا تونص عليوه القووانين والأنظموة والقو ا ر ا رت ذات العلاقوة، وخصوصواً المتعلوق منهوا
بسلامة البيئة.
) مادة ) 8
يحظور الاحتفواظ فوي مواقوو امنتواج والصونو والتخوزين والعورض والبيوو وكوذلك فوي وسوائل نقول البضوائو والأسووا
والم ا ربض والمسالخ بالمنتجات أو الأدوات أو اللات التي تمكن من غش السلو، بما فيها:
-1 الموازين أو المكاييل غير المعتمدة من اللات غير الصحيحة المعدة لوزن السلو أو كيلها.
-2 السلو الم شوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.
-3 السلو التي لا تتمتو بسلامة التداول القانوني فوي بلود المنشوأ أو جهوة المنشوأ وفقواً لموا توصوي بوه الجهوات
المختصة.
) مادة ) 9
كل منتج ينطو على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة المثلى
للاستعمال أو الاستخدام، وكيوية العلاج في حال حدوث نرر ناتج عن الاستخدام.
) مادة ) 10
يكوون الموزود النهوائي مسوؤولاً عون الضورر النواجم عون اسوتخدام أو اسوتهلاك المنوتج المحلوي أو المسوتورد الوذ لا
تتوافر فيه شرون السلامة أو الصحة للمستهلك أو عدم الالت ا زم بالضمانات المعلن عنهوا أو المتفوق عليهوا، موا لوم
يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم.
) مادة ) 11
إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة التي ونعها قيد التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضور بسولامة
المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خط ا رً عليه، فعلى المزود أن يتخذ وبشكل فور امج ا رءات التية:
-1 إبلاغ الجهات المختصة وإعلام الجمهور بواسطة وسائل امعلام عن هذه العيوب وتحذيره مون المخواطر
التي قد تنتج عنها.
-2 سحب السلعة من الأسوا .
-3 استرداد السلو التي جرب بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.
-4 استبدال السلو على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها.
-5 التخلص منها، بطر صحيحة وغير مضرة بالبيئة، وعلى نفقته الخاصة.
) مادة ) 12
يجوب أن تودرج علوى بطاقوة البيوان بالل وة العربيوة المعلوموات التوي تعتمودها مؤسسوة المواصوفات والمقواييس تبعواً
لطبيعة كل سلعة ووفقاً لخصائصها.
) مادة ) 13
يجووز للجهوات المختصوة كلموا بودت علاموات لوجوود خطور مون منوتج موا، إصودار تعليموات مكتوبوة إلوى الموزود
تتضمن إخضاع المنتج إلى الم ا رقبة والفحص.
) مادة ) 14
يجوز للمجلس كلما بدت علامات لوجود خطر فوي منوتج معوين أن يطلوب مون الووزير إصودار قو ا رر بوالتحفظ علوى
المنتج أو أ ق ا رر آخر يرتئيه، بما في ذلك طلب وقو تداولوه أو وقو اسوتي ا رده أو تصوديره أو عرنوه أو سوحبه
أو إتلافه، إذا كان امتلاف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر.
الفصل الخامس
ن ا ةهة المعاملات الاقتصادي ة
) مادة ) 15
على كل من يقوم بالترويج وامعلان للمنتجات أن ي ا رعي توافوق موا يعلون عنوه وواقوو مواصوفات المنتجوات المعلون
عنها، ويجب ألا ينطو ذلك امعلان على خداع أو تضليل للمستهلك.
) مادة ) 16
على المزود الذ يلجأ للإعلان بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة أن يحودد المودة التوي سووف تتووافر
خلالها هذه السلعة أو الخدمة، وفي حال عدم التجديد يعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ أول إعلان.
) مادة ) 17
يجوب إعولان السوعر بالعملوة المتداولوة علوى وحودة البيوو المعرونوة للمسوتهلك بشوكل مباشور عليهوا وإذا تعوذر ذلوك
ت ونو بشكل بارز في مكان عرنها.
) مادة ) 18
على كل مقودم خدموة بيوان أهليتوه لممارسوة تلوك الخدموة مون خولال عورض ال رخصوة المصورل لوه بموجبهوا ممارسوة
هذه الخدمة من الجهة الرسمية المختصة وبشكل وانح.
) مادة ) 19
يكوون الموزود مسوؤولاً عون إصولال أو اسوترجاع المنتجوات المضومونة إذا تبوين أن بهوا عيبواً خولال مودة وشورون
الضمان المتفق عليها مو المستهلك، وعليه اسوتبدالها أو اسوترجاعها ورد ثمنهوا حسوب رببوة المسوتهلك، ولا يجووز
له الاتفا على خلاف ذلك.
) مادة ) 20
علوى كول موزوج نومان العيووب الخويوة التوي تونقص مون قيموة السولعة أو الخدموة نقصواً محسووباً أو تجعلهوا غيور
صالحة للاستعمال فيما أ عدت إليها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد.
) مادة ) 21
علووى المووزود أن يبووين بونووول اسوومه الحقيقووي وعلامتووه التجاريووة المسووجلة علووى السوولو المطروحووة للتووداول فووي
الأسوا ، وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان.
) مادة ) 22
يحظر على كل مزود ما يلي:
-1 تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال علامات الجودة بقصد ال ش.
-2 الادعاء أو اميهام بأن السلعة تتمتو بشهادة الجودة.
-3 الامتناع عن بيو أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع.
-4 اشت ا رن البيو بش ا رء كمية مفرونة أو بش ا رء سلو أو خدمات أخورب فوي الوقوت نفسوه إلا إذا أعطوى للمسوتهلك
الحق في ش ا رئها منفصلة بسعر مختل .
-5 اشت ا رن ش ا رء خدمة بإسداء خدمة أخرب أو بش ا رء سلعة.
-6 إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدب المزود عن أ شخص يود ش ا رءها دون سبب مشروع.
-7 بيو سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه.
-8 استي ا رد أو تداول السلو مجهولة المصدر، أو المخالفة للتعليمات الفنية امل ا زمية، أو الممنوعة قانوناً .
-9 استي ا رد أو إدخال سلو انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية، إلا إذا كانت
السلعة متبرع بها، على أن يحظر تداولها بالأسوا .
) مادة ) 23
يجوووز للمجلووس أن ي ا رجووو موودب معقوليووة وعدالووة الشوورون الووواردة فووي عقووود الاسووتهلاك والعقووود النموذجيووة، وأن
يوصى إلى الوزير أو الجهة التي تصدر عنها هذه العقود إ ا زلة الشرون التي ترب أنها مجحفة بحوق المسوتهلك أو
يطلوب إعوادة النظور بهوا، علوى أن يصودر مجلوس الووز ا رء نظامواً يحودد معوايير لتقودير البنوود التوي يمكون اعتبارهوا
تعسوية في عقود الاستهلاك.
) مادة ) 24
-1 يجب ان يتوافر في عقود الاستهلاك ما يلي:-
أ( نسخة مصاغة بالل ة العربية وبعبا ا رت وانحة ومفهومة.
ب( حق المستهلك في الاطلاع على أية نصوص أو وثائق يحيل إليها العقد، على أن يتم ذلك قبل التوقيو
عليه .
ج( قيمة الثمن بشكل وانح وصريح وتاريخ وكيوية التسديد، وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة أو الخدمة .
-2 على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقو معه.
) مادة ) 25
يجووب أن تتوووافر المواصووفات التووي حووددها المووزود أو تلووك التووي اشووترن المسووتهلك خطيوواً وجودهووا فووي السوولعة أو
الخدمة المتفق عليها.
) مادة ) 26
بناءً على تنسيب الو ا زرة يصدر مجلس الوز ا رء الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من التي:
-1 تداول المنتجات عن طريق استخدام وسائل التمنولوجيا الحديثة.
-2 تداول المنتجات عبر الباعة المتجولين ومن في حكمهم.
الفصل السادس
العقوبات
) مادة ) 27
مو عدم امخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتماب أية مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مون
يرتمب المخالفات التالية بالأتي:
-1 كل من عرض أو باع سلو تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالم وازين أو
المكاييل غير المعتمدة من اللات غير الصحيحة المعدة لوزن السلو أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة
8( من هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو ب ا رمة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار (
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون اً، أو بكلتا العقوبتين، مو إتلاف البضاعة الفاسدة، ونبط الموازين
والمكاييل غير المعتمدة.
-2 كل من ع رض أو باع منتج مخال للتعليمات الفنية امل ا زمية، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
أو ب ا رمة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
-3 كل من عرض أو باع منتج ينطو على استعماله خطورة ما، دون أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه
الخطورة والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيوية العلاج في حال حدوث نرر ناتج عن الاستخدام، أو
19 ( من هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو ب ا رمة لا تتجاوز – خال أحكام المواد ) 11
خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
-4 كل من امتنو عن عرض أو بيو السلو التموينية أو أرغم المشتر على ش ا رء كمية معينة منها أو سلعة
أخرب معها، أو اشترن ش ا رء خدمة بإسداء خدمة أخرب أو بش ا رء سلعة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو
ب ا رمة لا تتجا وز أل دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين .
-5 كل من امتنو عن ونو قوائم أسعار السلو أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خال التسعيرة المعلنة يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو ب ا رمة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعا دلها بالعملة المتداولة
قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
-6 كل من صً رف سلو تموينية أدخلت للبلد بطر غير شرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
أو ب ا رمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين.
21 ( من – -7 كل مع لن لم يستعمل الل ة العربية في امعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خال أحكام المواد ) 15
هذا القانون، يعاقب ب ا رمة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
) مادة ) 28
مو عدم امخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتماب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب
بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو ب ا رمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطر في إحدب
الأمور ا لتية :
-1 حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر
الداخلة في تركيبها .
-2 عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
-3 نووع المنتجوات أو منشوؤها أو أصولها أو مصودرها فوي الأحووال التوي تعتبور فيهوا بموجوب الاتفوا أو العو رف –
هذه الامور – سبباً أساسياً في التعاقد.
) مادة ) 29
مو عدم امخلال بأية عقوبوة أشود لأيوة نتيجوة جرميوة ناشوئة عون ارتمواب أيوة مخالفوة لأحكوام هوذا القوانون، يعاقوب
بووالحبس لموودة لا تزيوود عوون ثوولاث سوونوات أو ب ا رمووة لا تتجوواوز ثلاثووة آلاف دينووار أردنووي أو مووا يعادلهووا بالعملووة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من صنو أو باع أو عرض للبيو أو وزع أية مواد أو سلو أو معدات مما
تستعمل في ال ش مو علمه بذلك وكوذلك التحوريض علوى اسوتعمالها بواسوطة نشو ا رت أو مطبوعوات أو معلقوات أو
إعلانات أو تعليمات أخرب.
) مادة ) 30
29 ( في حال العود. ،28 ، تضاع العقوبات المذكورة في المواد ) 27
) مادة ) 31
-1 تقووم المحكموة فوي جميوو الأحووال السوابقة بمصوادرة الموواد التالفوة أو الخطورة أو المسوتخدمة لل وش أو توأمر
بإتلافهوا علوى نفقوة المحكووم عليوه، كموا يجووز لهوا الحكوم بوإغلا المحول التجوار بشوكل مؤقووت أو بشووكل دائووم
وبسحب رخصة أو وق مزود الخدمة عن م ا زولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
-2 تأمر المحكمة بنشر أ حكم تصدره في هوذه الجو ا رئم فوي صوحيفة أو أكثور مون الصوح المحليوة وعلوى نفقوة
المحكوم عليه.
الفصل السابع
أحكام ختامي ة
) مادة ) 32
تعتبور مودة شوهر هوي الفتو رة الزمنيوة التوي يحوق للمسوتهلك رفوو الودع وب فوي حوال اكتشواف أ خطوأ أو عيوب غيور
متفوق عليوه إلا إذا كانوت السولعة معمورة، فتعتبور المودة الزمنيوة هوي سونة كاملوة وتبودأ هوذه المودة منوذ اليووم الأول
لاكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفا عليها.
) مادة ) 33
يل ى كل ما يتعارض مو أحكام هذا القانون.
) مادة ) 34
على مجلس الوز ا رء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
) مادة ) 35
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القوانون ويعمول بوه بعود ثلاثوين يومواً مون تواريخ نشوره
في الجريدة الرسمية.
2005 ميلاد /11/ صدر في مدينة ا رم الله بتاريخ: 1
الموافق: 29 رمضان 1426 هجر
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية