القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012

القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012

القانون المدني الفلسطيني

رقم (4) لسنة 2012

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته،

وعلى مجلة الأحكام العدلية،

وعلى قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 وتعديلاته،

وعلى قانون تقييد ايجارات دور السكن رقم (44) لسنة 1940 وتعديلاته،

وعلى قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم (6) لسنة 1941 وتعديلاته،

وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ:    26/6/2012م،

وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة (41) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته،

بسم الله ثم بإسم الشعب العربي الفلسطيني،

صدر القانون التالي:

 رابط تنزيل القانون المدني bdf انسخ الرابط وقم بفتحهaladel.gov.ly › home › wp-content › uploads › 2016/04 › القانو-ن-المدني

باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول

القانون والحق

مادة (1)

  1. تسري نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها.
  2. إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة (2)

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (3)

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة (4)

لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

مادة (5)

يعد استعمال الحق تعسفياً في الأحوال الآتية:

  1. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
  2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
  3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  4. إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً غير مألوف.

مادة (6)

يتبع في إجراءات الإثبات قواعد القانون الخاص بها.

الفصل الثاني

التطبيق الزمني للقانون

مادة (7)

يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من الوقائع إلا بنص صريح يقضي بذلك.

مادة (8)

لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على ما يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم موضوعه تنظيماً جديداً.

مادة (9)

  1. لا يجوز إلغاء نص في قانون خاص بموجب نص يعارضه في قانون عام صدر بعده إلا إذا صرح بذلك.
  2. النص الخاص يلغي ما يعارضه في النص العام.

مادة (10)

  1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
  2. إذا توافرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة، ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته القانونية السابقة.
  3. إذا كان شخص ناقص الأهلية طبقاً لنصوص قديمة، ثم أصبح كامل الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته القانونية السابقة.

مادة (11)

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
  2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة (12)

إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، فإذا كان الباقي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة (13)

تخضع الأدلة التي تعد مقدماً للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.

الفصل الثالث

التطبيق المكاني للقانون

مادة (14)

القانون الفلسطيني هو المرجع في تكييف العلاقات ذات العنصر الأجنبي عندما تتنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه.

مادة (15)

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الأشخاص بجنسيتهم على حالتهم المدنية وأهليتهم.
  2. على أنه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في فلسطين وترتب آثارها فيها، إذا كان أحد أطرافها أجنبياً ناقص الأهلية بحسب قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وكان نقص أهليته مما لا يستطيع الطرف الثاني تبين سببه ولو بذل في ذلك جهد الرجل المعتاد فان هذا السبب لا يؤثر في صحة تصرفه.

مادة (16)

  1. يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيس الفعلي.
  2. يسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية إذا باشرت نشاطها الرئيس في فلسطين.

مادة (17)

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
  2. أما من حيث الشكل فيعد الزواج ما بين أجنبيين أو بين أجنبي وفلسطيني صحيحاً إذا عقد وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه أو قانون كل من الزوجين.

مادة (18)

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على جميع الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
  2. إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما على أثار الزواج.

مادة (19)

  1. يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق.
  2. يسري على التطليق القضائي، والفسخ، والانفصال، قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج.

مادة (20)

يسري القانون الفلسطيني في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين فلسطينياً وقت انعقاد الزواج، فيما عدا شريطة الأهلية للزواج.

مادة (21)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون دولة المطالب بها.

مادة (22)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والمحجورين والغائبين والمفقودين قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته.

مادة (23)

  1. يسري على الميراث قانون دولة المورث وقت موته، على أنه بالنسبة لغير المسلمين، لا يرث الأجنبي من الفلسطيني، إذا كان قانون دولة الأجنبي لا يورث الفلسطيني.
  2. تؤول إلى الدولة الحقوق المالية للأجنبي الذي لا وارث له الموجودة على إقليمها، ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

مادة (24)

  1. يسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف وقت موته.
  2. يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف أو الدولة التي تم فيها التصرف.

مادة (25)

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فان اختلفا موطناً يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانوناً آخر هو المراد تطبيقه.
  2. يسري على العقود التي أبرمت بشأن العقار قانون موقعه.

مادة (26)

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار فيما يختص به، ويسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب تلك الحقوق أو فقدها فإذا تغير موقعه فيطبق قانون الموقع الجديد.

مادة (27)

القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها ذلك الشيء، وقت إبرام التصرف أو تحقق الواقعة التي تكسب الحق على هذا الشيء.

مادة (28)

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، أو لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة (29)

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.
  2. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، الذي وقع في الخارج وكان مشروعاً في فلسطين ولو كان غير مشروع في البلد الذي وقع فيه.

مادة (30)

يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

مادة (31)

لا تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفصل إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في اتفاقية دولية نافذة في فلسطين.

مادة (32)

  1. يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه على الأشخاص مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة أجنبية في وقت واحد.
  2. يطبق القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة إحداها الجنسية الفلسطينية.

مادة (33)

إذا كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع، فان قانون تلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

مادة (34)

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب تطبيقه، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة (35)

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص في حالات تنازع القوانين فيما لم يرد بشأنها نص في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة (36)

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين وفي حالة المخالفة تطبق مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة (37)

يطبق القانون الفلسطيني إذا تعذرت معرفة القانون الأجنبي الواجب تطبيقه أو تعذر تحديد مدلوله إذا كان النزاع يتعلق بالأحوال الشخصية، أما إذا كان النزاع يتعلق بالمعاملات المالية فتطبق مبادئ القانون الدولي الخاص.

الفصل الرابع

الأشخاص

الفرع الأول

الشخص الطبيعي

مادة (38)

  1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته.
  2. يحدد القانون حقوق الحمل المستكن.

مادة (39)

تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم توجد سجلات أو تبين عدم صحة ما أدرج فيها، جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

مادة (40)

تنظم السجلات الرسمية للمواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها بقانون خاص.

مادة (41)

تنظم أحكام اللقيط والمفقود والغائب قوانين خاصة، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (42)

  1. ينظم الجنسية الفلسطينية قانون خاص.
  2. المواطن هو كل من ثبتت له الجنسية الفلسطينية والأجنبي كل من لم تثبت له هذه الجنسية.

مادة (43)

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ويعد من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة (44)

  1. القرابة المباشرة هي الرابطة ما بين الأصول والفروع.
  2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

مادة (45)

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة حسبان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة.

مادة (46)

يعد أقارب أحد الزوجين في ذات القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ما لم يخالف ذلك الشريعة الإسلامية.

مادة (47)

  1. يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده وزوجته.
  2. يراعى أن تكون أسماء الأشخاص عربية ما لم يكن المولود من أبوين غير مسلمين.
  3. ينظم أسماء الأشخاص وألقابهم وتغييرها وحمايتها قانون خاص.

مادة (48)

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مسوغ ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة (49)

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

مادة (50)

يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

مادة (51)

  1. موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنهم قانوناً.
  2. يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعده القانون أهلاً لمباشرتها.

مادة (52)

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
  2. يكون إثبات الموطن المختار بالكتابة.

مادة (53)

  1. كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
  2. سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (54)

  1. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عاهة في العقل.
  2. كل من لم يبلغ السابعة يعد عديم التمييز.

مادة (55)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

مادة (56)

يخضع ناقصو الأهلية وعديموها لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة – بحسب الأحوال – وفقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة (57)

  1. ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
  2. لا يجوز أن تكون الحرية الشخصية محلاً للتعامل.

مادة (58)

لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلاً للتصرفات بعوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (59)

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الفرع الثاني

الشخص الاعتباري

مادة (60)

الأشخاص الاعتبارية هي:

  1. الدولة ووحداتها الإدارية والبلديات وغيرها بالشرائط التي يحددها القانون.
  2. المصالح والهيئات والمنشآت العامة.
  3. الأوقاف.
  4. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
  5. الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام القانون.
  6. كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة (61)

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

مادة (62)

يكون للشخص الاعتباري:

  1. ذمة مالية مستقلة.
  2. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
  3. موطن مستقل، ويعد موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في فلسطين فيعد مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الفلسطيني هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
  4. من يمثله في التعبير عن إرادته.
  5. حق التقاضي.

مادة (63)

تخضع الأشخاص الاعتبارية لأحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الخامس

الأشياء والأموال

مادة (64)

كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

مادة (65)

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، أما التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

مادة (66)

  1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت أو تقاربت آحادها أو أجزاؤها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً عند الوفاء بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.
  2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو في القيمة تفاوتاً يعتد به، أو يندر وجود أمثال لها في التداول.

مادة (67)

  1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها.
  2. الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.

مادة (68)

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

مادة (69)

  1. يعد مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
  2. يعد مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة (70)

يعد عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

مادة (71)

  1. تعد أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون.
  2. لا يجوز التصرف في الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة (72)

تفقد الأموال العامة هذه الصفة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي هذا التخصيص بمقتضى القانون، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة.

الكتاب الأول

الالتزامات

الباب الأول

مصادر الالتزام

الفصل الأول

العقد

مادة (73)

تسري على العقود القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل ما لم تتعارض مع قواعد منصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى.

الفرع الأول

أركان العقد

1 – التراضي:

مادة (74)

ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعاً معينة لانعقاده.

مادة (75)

الإيجاب والقبول كل تعبيرين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، وأي تعبير صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول.

مادة (76)

  1. التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة المعهودة عرفاً، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
  2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

مادة (77)

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعد وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

مادة (78)

  1. إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
  2. يسقط التعبير عن الإرادة ولا ينتج أثره إذا مات من وجه إليه التعبير أو فقد الأهلية قبل التعبير إليه.

مادة (79)

يعد عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً، أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعرض، أو بإعلانات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين فلا يعد إيجاباً، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

مادة (80)

  1. لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعد قبولاً.
  2. ويعد السكوت قبولاً بوجه خاص:
  1. إذا نص القانون على ذلك.
  2. إذا كان هناك تعامل سابق، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد.
  3. إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
  4. إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم ينتظر تصريحاً بالقبول ولم يتم رفض الإيجاب في وقت مناسب.

مادة (81)

  1. إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
  2. يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة (82)

  1. إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول، فان للموجب أن يعدل عن إيجابه في أي وقت ما لم يصدر قبول مطابق له قبل أن ينفض المجلس.
  2. إذا لم يعدل الموجب ولكن مجلس العقد انفض بمغادرة الموجب له المكان أو بصدور فعل أو قول منه يدل على إعراضه عن الإيجاب فان ذلك يعد رفضاً له

مادة (83)

تكرار الإيجاب قبل القبول يسقط الإيجاب الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير.

مادة (84)

يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب، فإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده، أو يعدل فيه يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

مادة (85)

  1. إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق عليها، عد العقد قد انعقد، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة وأحكام هذا القانون.
  2. الاتفاق على بعض المسائل الجوهرية لا يكفي لإلزام الطرفين ولو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة.

مادة (86)

  1. يعد التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2. يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة (87)

يعد التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة أخرى مماثلة تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان.

مادة (88)

لا ينعقد العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.

مادة (89)

يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة (90)

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
  2. إذا اشترط القانون لانعقاد العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد.

مادة (91)

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الموعود له طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاده، خاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى أصبح نهائيا مقام العقد.

مادة (92)

  1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
  2. إذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

النيابة في التعاقد:

مادة (93)

يجوز التعاقد بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (94)

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
  2. يحدد عقد النيابة سلطات النائب في النيابة الاتفاقية.
  3. يحدد القانون سلطات النائب في النيابة القانونية.

مادة (95)

  1. إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتداد عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها.
  2. ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً، وتصرف وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فانه لا يكون لهذا الأخير أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها، كما يجب الاعتداد في هذه الحالة بما شاب إرادة الأصيل من عيوب.

مادة (96)

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (97)

إذا لم يعلن النائب وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة (98)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل، دون إخلال بحق الأصيل في الرجوع على نائبه السابق بالتعويض.

مادة (99)

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، مع مراعاة ما يخالف ذلك من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

أهلية التعاقد:

مادة (100)

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة (101)

ليس لغير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة (102)

  1. تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
  2. تصرفات الصبي الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازة الولي أو الوصي أو بإجازتها من المميز نفسه بعد بلوغه سن الرشد، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

مادة (103)

إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو من المحكمة في تسلم أمواله أو جزء منها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت التصرفات الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة (104)

للولي أن يلغي الإذن الصادر للصبي المأذون بالطريقة التي تم بها.

مادة (105)

  1. للمحكمة أن تأذن للصبي المميز إذا بلغ الخامسة عشرة في تسلم أمواله أو جزء منها عند امتناع الولي عن الإذن.
  2. يجوز للمحكمة بعد الإذن أن تلغيه إذا رأت مسوغاً لذلك.

مادة (106)

تكون الولاية على الصبي في ماله لأبيه ثم لوصي الأب ثم لجده لأبيه ثم لوصي الجد ثم للمحكمة أو من تعينه المحكمة وصياً.

مادة (107)

  1. التصرفات التي يجريها الأب والجد في مال الصغير تكون نافذة إذا كانت بمثل القيمة أو بغبن يسير.
  2. إذا عرف الأب أو الجد بسوء التصرف جاز للمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية.

مادة (108)

  1. عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.
  2. يعد من عقود الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والوفاء بالديون، وبيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول سريع التلف والنفقة على الصغير.

مادة (109)

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير، والتي لا تدخل في أعمال الإدارة ومنها البيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع، واستثمار النقود، لا تكون صحيحة ونافذة إلا بإذن من المحكمة وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

مادة (110)

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

مادة (111)

يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة (112)

  1. التصرف الصادر من المغفل أو السفيه بعد صدور قرار الحجر وتسجيله، يسري عليه ما يسري على تصرف الصبي المميز من أحكام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. أما التصرف الصادر منه قبل صدور قرار الحجر وتسجيله فيكون صحيحاً، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
  3. تكون الولاية على السفيه وذي الغفلة للمحكمة، أو لمن تعينه المحكمة قيماً عليه وليس لأبيه أو لجده ولاية عليه.

مادة (113)

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.
  2. تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة (114)

تبين القوانين واللوائح الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

مادة (115)

  1. إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، أو كان مريضاً يحتاج إلى مساعدة وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة المختصة أن تعين له شخصاً يساعده في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
  2. يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت فيها المساعدة إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة مساعده، بعد قرار المساعدة وتسجيله.

مادة (116)

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة (117)

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد هذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

عيوب الإرادة:

الغلط:

مادة (118)

إذا وقع الغلط في ماهية العقد، أو في السبب، أو في المحل، بطل العقد.

مادة (119)

  1. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
  2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد الآخر بالغلط.

مادة (120)

  1. يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
  2. يعد الغلط جوهرياً على الأخص:
  1. إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
  2. إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس في التعاقد.

مادة (121)

يكون العقد قابلاً للابطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شرائط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (122)

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.

مادة (123)

  1. ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
  2. يبقى المتعاقد ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

التغرير:

مادة (124)

  1. يجوز إبطال العقد للتغرير إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
  2. يعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمر إذا ثبت أن المغرر به ما كان ليبرم العقد لو علم به.
  3. يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة (125)

  1. إذا كان التغرير صادراً من غير المتعاقدين وأثبت المغرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد أو كان من المفروض أن يعلم به، جاز له إبطال العقد.
  2. على أنه إذا كان التصرف تبرعاً فانه يجوز للمغرر به أن يطلب إبطال العقد ولو كان المتعاقد الآخر لا يعلم بالتغرير وقت التصرف.

الإكراه:

مادة (126)

  1. يجوز ابطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
  2. تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  3. يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة (127)

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

الاستغلال:

مادة (128)

  1. إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة، أو طيشاً بيناً، أو هوى جامحاً، أو عدم خبرة، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن ينقص التزامه. ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
  2. في عقود التبرع وليدة الاستغلال يكون للمتبرع أن يطلب إبطال العقد أو نقص قدر المتبرع به إذا أثبت أن التزاماته لا تتناسب إطلاقاً مع ثروته أو مع ما قدر المتبرع به في مثل الظروف التي تم فيها هذا التبرع.
  3. يراعى في تطبيق الفقرتين السابقتين عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود.

مادة (129)

يسقط الحق في رفع دعوى الإبطال بسبب الاستغلال إذا لم يرفعها من شرعت لمصلحته خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة.

2- المحل:

مادة (130)

  1. إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
  2. يكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره.
  3. إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من طبيعة المعاملة، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

مادة (131)

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

مادة (132)

إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته وقت العقد، كان العقد باطلاً.

مادة (133)

إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة (134)

  1. يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً مؤكد الوجود.
  2. التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.

3 – السبب:

مادة (135)

لا ينشأ الالتزام إذا لم يكن له سبب ويبطل العقد.

مادة (136)

  1. يفترض في كل التزام أن له سبباً حقيقياً، ولو لم يذكر السبب.
  2. ويفترض أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

مادة (137)

  1. يكون العقد باطلاً إذا كان سببه غير مشروع.
  2. يعد سبب العقد غير مشروع إذا كان الباعث الدافع إليه مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

مادة (138)

  1. يفترض في كل عقد أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر السبب، وإذا ثبت أن سبب العقد غير مشروع، بطل العقد.
  2. لا يجوز في عقود المعاوضات أن يتمسك المتعاقد الذي قام لديه الباعث غير المشروع ببطلان العقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر على علم بهذا الباعث.

العقد الباطل:

مادة (139)

  1. العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة.
  2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

مادة (140)

تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، أما الدفع بالبطلان فيجوز إبداؤه في أي وقت.

مادة (141)

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

مادة (142)

إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

العقد القابل للإبطال:

مادة (143)

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة (144)

  1. يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
  2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
  3. ومع ذلك يجوز لكل ذي مصلحة في العقد أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً، تبدأ من تاريخ الإعذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إبداء رغبته تعد إجازة للعقد.

مادة (145)

  1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التغرير، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة (146)

  1. في حالتي ابطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.
  2. ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا ابطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

الفرع الثاني

آثار العقد

مادة (147)

العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

مادة (148)

  1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
  3. في العقود المعدة على نماذج لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية تقدم الشروط المضافة إلى تلك النماذج على الشروط الأصلية ولو لم تشطب هذه الأخيرة.

مادة (149)

إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ التزامه المقابل.

مادة (150)

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق ينص بغير ذلك.

مادة (151)

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، أصبح مرهقاً للمدين، يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعاً للظروف أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (152)

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليه.

مادة (153)

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

مادة (154)

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

مادة (155)

  1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
  2. إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمناً أن يسند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

مادة (156)

  1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
  2. يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
  3. يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

مادة (157)

  1. يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها. ما لم يكن مخالفاً لما يقتضيه العقد.
  2. لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

مادة (158)

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة غير معينين وقت العقد، إذا كان تعيينهما مستطاعاً حين ينتج العقد أثره طبقاً للاشتراط.

الفرع الثالث

تفسير العقد

مادة (159)

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

مادة (160)

لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.

مادة (161)

إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

مادة (162)

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

مادة (163)

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد نصاً أو دلالة.

مادة (164)

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

مادة (165)

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
  2. إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

مادة (166)

1.يفسر الشك في مصلحة المدين.
  1. ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
الفرع الرابع
انحلال العقد

مادة (167)

  1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
  2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد.
  3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض.

مادة (168)

يشترط لصحة الإقالة، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

مادة (169)

الإقالة في حق العاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.

مادة (170)

  1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
  2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

مادة (171)

  1. يجوز الاتفاق على أن يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه دون حاجة إلى حكم.
  2. لا يعفي هذا الاتفاق من الإعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

مادة (172)

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، تنقضي معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة (173)

  1. إذا أصبح الالتزام مستحيلاً في جزء منه جاز للدائن التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو يطلب من المحكمة فسخ العقد.
  2. إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.

مادة (174)

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

الفصل الثاني

الإرادة المنفردة

مادة (175)

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون توقف على قبول المستفيد في كل موضوع يقرر فيه القانون ذلك.

مادة (176)

تسري الأحكام الخاصة بالعقود على التصرف بالإرادة المنفردة، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانعقاد العقد.

مادة (177)

إذا استوفى التصرف بالإرادة المنفردة أركانه وشرائطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (178)

  1. من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم بها.
  2. إذا نفذ العمل أكثر من شخص كانت الجائزة للأسبق، فإذا تعدد المنفذون في وقت واحد كانت الجائزة سوية بينهم.
  3. إذا تعاون عدة أشخاص في تحقيق العمل وجب على الواعد أن يقسم الجائزة بينهم على أساس تقدير عادل قوامه ما يكون له من نصيب في إنجاز العمل.
  4. إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط بالتقادم دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الوعد.

الفصل الثالث

الفعل الضار

الفرع الأول

المسئولية عن الأفعال الشخصية

مادة (179)

كل من ارتكب فعلاً سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه.

مادة (180)

  1. يكون الشخص مسئولاً عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز.
  2. إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مع مراعاة مركز الخصوم.

مادة (181)

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (182)

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بالتعويض بقدر ما تجاوزه.

مادة (183)

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، و أقام الدليل على اعتقاده بمشروعية الفعل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

مادة (184)

من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.

مادة (185)

إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار التزم كل منهم، في مواجهة المضرور لتعويض كل الضرر. ويتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور كل منهم في إحداث الضرر، فان تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

مادة (186)

يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

مادة (187)

  1. كل من تعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يكون مسئولاً عما لحق الغير من ضرر أدبي.
  2. يجوز أن يقضي بالتعويض للزوج والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
  3. لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير، إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي.

مادة (188)

إذا لم يتيسر للقاضي أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، احتفظ  للمضرور بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة محددة.

مادة (189)

  1. يقدر التعويض بالنقد.
  2. يجوز للمحكمة تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأمر معين متصل بالفعل الضار.
  3. يجوز أن يكون التعويض مقسطاً، أو مرتباً دورياً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة.

مادة (190)

يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسئولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسئولية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (191)

لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توافرت شروطها، ولا تأثير للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير التعويض.

الفرع الثاني

المسئولية عن فعل الغير

مادة (192)

  1. كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، لكونه قاصراً، أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه الفعل الضار غير مميز.
  2. يعد القاصر بحاجة إلى الرقابة ما لم يبلغ سن الرشد، وتنتقل الرقابة عليه إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، أو للزوج على زوجته القاصر أو لمن يتولى الرقابة على الزوج.
  3. يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية، إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.

مادة (193)

  1. يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها.
  2. تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

مادة (194)

للمسئول عن فعل الغير، سواء كان متولي الرقابة أو متبوعاً حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

الفرع الثالث

المسئولية عن الحيوان والأشياء

مادة (195)

حارس الحيوان، و لو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، و لو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة (196)

حارس البناء، و لو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، و لو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، أو أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

مادة (197)

حارس الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب حراستها عناية خاصة، يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، مع مراعاة ما ورد من أحكام في القوانين الخاصة.

مادة (198)

  1. يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شيء أن يطالب حارسه أو مالكه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
  2. فإن لم يتم اتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من المحكمة في إجرائها على حساب الحارس أو المالك. ويجوز له في حالة الاستعجال، أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر على نفقة الحارس أو المالك دون حاجة إلى إذن.

مادة (199)

  1. تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه.
  2. تسقط هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
  3. على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المقررة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

الفصل الرابع

الفعل النافع ” الإثراء بلا سبب “

الفرع الأول

القاعدة العامة

مادة (200)

كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، و يبقى هذا الالتزام و لو زال الإثراء فيما بعد.

الفرع الثاني

قبض غير المستحق

مادة (201)

  1. كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.
  2. لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا إذا كان ناقص الأهلية، أو أكره على الوفاء.

مادة (202)

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

مادة (203)

  1. يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً بقيام الأجل.
  2. على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.

مادة (204)

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين أو مما كان يضمنه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة برد التعويض وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.

مادة (205)

  1. إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
  2. أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أيضاً أن يرد ما جناه من مكاسب أو منافع شخصية، أو ما قصر في جنيه من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم تسلمه أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
  3. وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد ما جناه أو ما قصر في جنيه من مكاسب وثمار من يوم رفع دعوى الرد عليه.

مادة (206)

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بقدر ما عاد عليه من كسب بسبب هذا التسلم.

الفرع الثالث

الفضالة

مادة (207)

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك.

مادة (208)

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

مادة (209)

تسري قواعد الوكالة على الفضالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

مادة (210)

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة (211)

يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وإلا كان مسئولاً عما يلحق رب العمل من أضرار، وللمحكمة تحديد التعويض إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

مادة (212)

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولاً عن أعماله، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على الغير.

مادة (213)

إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسئولية.

مادة (214)

يلتزم الفضولي برد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم الحساب عما قام به.

مادة (215)

يعد الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه.

مادة (216)

يكون رب العمل ملزماً بأن يعوض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها والضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

مادة (217)

  1. إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن فعل غير مشروع.
  2. أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

مادة (218)

  1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
  2. وإذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

الفرع الرابع

سقوط الدعوى

مادة (219)

تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

الفصل الخامس

القانون

مادة (220)

الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

الباب الثاني

آثار الالتزام

أحكام عامة

مادة (221)

  1. ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
  2. و مع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.

مادة (222)

تقدر المحكمة عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام طبيعي، و في كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام أو الآداب.

مادة (223)

لا يجوز للمدين استرداد ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً، ولا يعد وفاؤه تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.

مادة (224)

الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.

الفصل الأول

التنفيذ الجبري

الفرع الأول

التنفيذ العيني

مادة (225)

  1. يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.
  2. إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.

مادة (226)

الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

مادة (227)

  1. إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
  2. إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بقرار من المحكمة أو دون قرار منه في حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء في الحالتين، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

مادة (228)

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

مادة (229)

  1. إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً، أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فان هلاك الشيء يكون عليه، ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
  2. لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة.

مادة (230)

إذا كان الشيء في يد حائز بطريق غير مشروع، فعليه تبعة ما يصيبه في جميع الأحوال.

مادة (231)

في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

مادة (232)

  1. في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة تنفيذ الالتزام على نفقة المدين متى كان ذلك ممكناً.
  2. يجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن من المحكمة.

مادة (233)

في الالتزام بعمل يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

مادة (234)

  1. في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الرجل العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
  2. وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

مادة (235)

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بالتزامه، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض إن كان له مقتضى، وله أن يطلب إذناً من المحكمة في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

مادة (236)

  1. إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك.
  2. إذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
  3. إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن، والعنت الذي بدا من المدين.

الفرع الثاني

التنفيذ بطريق التعويض

مادة (237)

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذاً جزئياً أو معيباً.

مادة (238)

  1. يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كلياً أو جزئياً أو بسبب تنفيذه على وجه معيب، أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
  2. يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة السبب الأجنبي.

مادة (239)

  1. إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام كلياً أو جزئياً، أو تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
  2. إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
  3. يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي.

مادة (240)

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.

مادة (241)

  1. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  2. يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
  3. إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطئاً جسيماً.
  4. يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة.

مادة (242)

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بتعويض ما إذا استغرق خطؤه خطأ المدين.

الفرع الثالث

الإعذار

مادة (243)

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك.

مادة (244)

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد.

مادة (245)

لا وجوب لإعذار المدين في الحالات الآتية:

  1. إذا اتفق الطرفان كتابة على تنفيذ الالتزام بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إعذار.
  2. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  3. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على فعل ضار.
  4. إذا كان موضوع الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.
  5. إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد تنفيذ التزامه.

الفصل الثاني

وسائل ضمان تنفيذ الالتزام

مادة (246)

  1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، مع مراعاة أحكام القانون.
  2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حق التقدم طبقاً للقانون.

الفرع الأول

الدعوى غير المباشرة

مادة (247)

  1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
  2. لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وإن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.

مادة (248)

كل نفع يعود من مطالبة الدائن بحقوق مدينة يلحق بسائر أموال المدين ويدخل في الضمان العام للوفاء بديونه.

الفرع الثاني

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

مادة (249)

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الآتية.

مادة (250)

  1. إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لحسبان التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعد من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
  2. إذا كان التصرف تبرعاً فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
  3. إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

مادة (251)

إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزينة المحكمة.

مادة (252)

  1. الوفاء من المدين المعسر يأخذ حكم التبرع إذا كان قبل حلول أجل الدين، ويأخذ حكم المعاوضة إذا كان بعد حلول أجل الدين.
  2. إذا أريد بهذا الوفاء تفضيل أحد الدائنين يحرم الدائن من هذه الميزة.

مادة (253)

إذا ادعى الدائن إعسار المدين فعليه أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون وعلى المدين أن يثبت أن له أموالاً تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليها.

مادة (254)

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.

مادة (255)

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن سبب عدم نفاذ التصرف، و تسقط في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

الفرع الثالث

دعوى الصورية

مادة (256)

  1. إذا أبرم عقد صوري  فلكل صاحب مصلحة متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري، كما له أن يتمسك بالعقد المستتر، ويثبت بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر به.
  2. إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

مادة (257)

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

الفرع الرابع

الحق في حبس المال

مادة (258)

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبطاً به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

مادة (259)

  1. لمن أنفق على ملك غيره، وهو في يده بطريق مشروع، أن يحبسه حتى يأخذ ما أنفقه إذا كان الإنفاق بإذن القاضي، أو كانت النفقة ضرورية، أو نافعة، أو كانت واجبة على المالك وتعذر الإذن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. لمن أصابه من شئ مملوك لغيره وهو في يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يأخذ حقه.

مادة (260)

  1. على الحابس أن يحافظ على الشيء وأن يقدم حساباً عن غلته.
  2. إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف فللحابس أن يستصدر إذناً من القاضي ببيعه وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

مادة (261)

من حبس الشيء إعمالاً لحقه في الحبس كان أحق من باقي الدائنين العاديين في استيفاء حقه منه.

مادة (262)

ينقضي الحق في الحبس:

  1. بهلاك الشيء المحبوس أو بعدم المحافظة عليه.
  2. بخروج الشيء من يد حائزه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  3. بخروج الشيء من يد حائزه دون علمه أو على الرغم من معارضته ودون أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

الفرع الخامس

الإعسار

مادة (263)

يجوز الحكم بإعسار المدين إذا زادت ديونه الحالة على أمواله.

مادة (264)

يكون الحكم الصادر بالإعسار بناء على طلب أحد الدائنين أو طلب المدين نفسه.

مادة (265)

على المحكمة في جميع الأحوال قبل الحكم بإعسار المدين أن تراعي الظروف التي أحاطت به عامة كانت أم خاصة، وتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية، ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

مادة (266)

تكون مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

مادة (267)

  1. على قلم المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن تسجل صحيفتها في سجل خاص بأسماء المعسرين ويؤشر في هامش هذا السجل الحكم الصادر في الدعوى و بكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه في يوم صدوره.
  2. ينشأ سجل عام للتسجيلات والتأشيرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وينظم بقرار يصدر من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
  3. وعلى قلم المحكمة أن يرسل إلى السجل العام صورة من السجلات والتأشيرات لإثباتها في السجل العام.

مادة (268)

متى سجلت دعوى الإعسار لدى قلم المحكمة، لا ينفذ في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقرر حقاً عينياً على أمواله، أو ينقص من حقوقه، أو يزيد من التزاماته، كما لا ينفذ في حقهم أي وفاء يخص به المدين أحدهم.

مادة (269)

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

مادة (270)

يجوز للمحكمة بناء على طلب أي دائن حل دينه أن تقرر حجز أموال المدين المعسر من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير، عدا الأموال التي لا يجوز حجزها، ويكون هذا الحجز لمصلحة جميع الدائنين، مادام المدين معسراً.

مادة (271)

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن التظلم منهم.

مادة (272)

لا يحول الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين، وتكون نتائج هذه الإجراءات لمصلحة جميع الدائنين.

مادة (273)

  1. يجوز للمدين المعسر بإذن من القاضي أن يتصرف في ماله معاوضة، ولو بغير رضا الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزينة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
  2. إذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير نافذ في حق الدائنين، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.

مادة (274)

يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالإعسار.
  2. إذا كان بعد الحكم عليه بالإعسار، قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وكان ذلك بقصد الإضرار بدائنيه.

مادة (275)

تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي المصلحة:

  1. إذا قسم مال المعسر بين الغرماء وكان كافياً لسداد ما عليه من ديون.
  2. إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
  3. إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للإعسار أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالإعسار إلى ما كانت عليه من قبل، بشرط أن يكون المدين قد وفى جميع أقساطها التي حلت.

مادة (276)

ينتهي الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإعسار.

مادة (277)

يجوز للمدين بعد انتهاء الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الإعسار ما  لم يتم دفعها إلى أجلها السابق شريطة أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للإعسار أثر في حلولها.

مادة (278)

انتهاء إعسار المدين لا يخل بما اتخذه كل دائن من إجراءات فردية ضد المدين، ولا يمنع الدائنين من المطالبة بحقوق مدينهم ولا الطعن في تصرفاته.

الباب الثالث

أوصاف الالتزام

الفصل الأول

الشرط

مادة (279)

يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.

مادة (280)

  1. لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو للآداب، هذا إذا كان الشرط واقفاً، أما إذا كان فاسخاً فهو ذاته الذي يعد غير قائم.
  2. لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو للآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مادة (281)

لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

مادة (282)

إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

مادة (283)

  1. يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض.
  2. تبقى نافذة أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن على الرغم من تحقق الشرط الفاسخ.

مادة (284)

  1. إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
  2. لا يكون للشرط أثر رجعي إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

الفصل الثاني

الأجل

مادة (285)

  1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
  2. يعد الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

مادة (286)

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

مادة (287)

يسقط حق المدين في الأجل:

  1. إذا حكم بإفلاسه أو إعساره.
  2. إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
  3. إذا أضعف بفعله إلى حد كبير تأمينات الدين ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان ضعف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه، فإنه يكون للمدين أن يتوقى سقوط الأجل بالمبادرة بتقديم تأمين كاف.

مادة (288)

إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن ينزل عنه بإرادته المنفردة.

مادة (289)

  1. إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فانه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
  2. يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ على حقوقه، وله في ذلك أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند إلى سبب معقول.

مادة (290)

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

الفصل الثالث

تعدد محل الالتزام

الفرع الأول

الالتزام التخييري

مادة (291)

يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

مادة (292)

  1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
  2. أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

مادة (293)

إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيئ استحال تنفيذه.

الفرع الثاني

الالتزام البدلي

مادة (294)

  1. يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئا أخر.
  2. الأصيل لا البديل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top